المحقق الحلي
253
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
فإن كان الشفيع والمشتري عالمين فلا خيار لأحدهما ، وإن كانا جاهلين ، فإن ردّه الشفيع ، كان المشتري بالخيار في الردّ والأرش ، وإن اختار الأخذ لم يكن للمشتري الفسخ لخروج الشّقص عن يده . قال الشيخ رحمه اللّه : وليس للمشتري المطالبة بالأرش ، ولو قيل : له الأرش ، كان حسنا ، وكذا لو علم الشفيع بالعيب دون المشتري ، ولو علم المشتري دون الشفيع كان للشفيع الرد . التاسعة : إذا باع الشّقص بعوض معين لا مثل له كالعبد ، فإن قلنا لا شفعة فلا بحث ، وإن أوجبنا الشفعة بالقيمة ، فأخذه
--> ( 1 ) المبسوط 3 / 125 . ( 2 ) الضمير للعبد . ( 3 ) اي بالشفعة .